الشيخ محمد الجواهري
118
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2861 [ « مسألة 6 » : لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير ، أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس ( 1 ) . ] 2862 [ « مسألة 7 » : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس ( 2 ) .
--> ( 1 ) كما في الذخيرة : 469 ، والحدائق 12 : 292 . ( 2 ) كما في المفاتيح 1 : 218 مفتاح 247 ، والرياض 5 : 206 ، والخلاف 2 : 156 ، والمدارك 5 : 340 . ( 3 ) الجواهر 15 : 522 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 332 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 .